القضاء المغربي يلزم بنكاً بتعويض مواطن بعد ابتلاع شباك آلي لبطاقته المصرفية
أكد الحكم أن البطاقة البنكية تُعد وسيلة أساسية للزبون للتصرف في أمواله وإجراء معاملاته

أصدرت المحكمة الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 3 نونبر الجاري، حكماً قضائياً بارزاً قضى بمنح محامٍ تعويضاً قدره 5 آلاف درهم، بعدما ابتلع شباك بنكي آلي بطاقته البنكية خلال فترة إغلاق الوكالة، في واقعة أعادت النقاش حول مسؤولية الأبناك في تأمين خدماتها الإلكترونية عند الإغلاق.
وكشفت المحكمة في تعليلها أن الشباك الآلي المعني ظل في وضعية تشغيل رغم إغلاق الوكالة لأشغال بها، ما أدى إلى احتجاز البطاقة لمدة أربعة أيام قبل استرجاعها من وكالة أخرى.
واعتبرت المحكمة أن استمرار الشباك في العمل دون وجود طاقم إداري قادر على التدخل الفوري يُعد تقصيراً تنظيمياً واضحاً، مشيرة إلى أن اللافتة المثبتة على باب الوكالة لم تكن كافية لتنبيه الزبناء، خصوصاً وأنها لا تُرى بسهولة أثناء استعمال الشباك.
ورغم تبرير المؤسسة البنكية بأنها أشعرت العملاء بالإغلاق، شددت المحكمة على أن الإشعار وحده لا يعفي البنك من ضمان سلامة خدماته، سواء عبر تعطيل الشباك خلال فترات الإغلاق، أو توفير مراقبة تقنية أو بشرية لمعالجة الطوارئ المحتملة.
وأكد الحكم أن البطاقة البنكية تُعد وسيلة أساسية للزبون للتصرف في أمواله وإجراء معاملاته، وأن حرمان المحامي منها ألحق به ضرراً فعلياً، حتى دون خسارة مالية مباشرة، لما تسبب فيه من تعطيل لمهامه المهنية وتأخير في معالجة ملفات موكليه، إضافة إلى المساس بشؤونه الشخصية والعائلية.
وبناءً على توافر عناصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية، خلصت المحكمة إلى الحكم بتعويض المحامي بمبلغ 5 آلاف درهم، مع تحميل البنك مسؤولية ضمان أمن وسلامة خدماته الآلية خلال فترات الإغلاق.



